تجارب وبدائل عملية من المغرب للاقتصاد التضامني والإدارة الذاتية

تجارب وبدائل عملية من المغرب للاقتصاد التضامني والإدارة الذاتية

دراسة ضمن كتاب: الاقتصاد البديل في المنطقة العربية “المفهوم والقضايا”

مقدمة

يختلف مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بلد لآخر، وتستخدم منظمة العمل الدولية التعريف الذي تم الاتفاق عليه بجوهانسبرج في أكتوبر 2009، والمتمثل في: المنشآت والمنظمات، لا سيما التعاونيات، ومجتمعات المنفعة التآزرية والروابط والمؤسسات والمنشآت الاجتماعية التي تتميز خصوصا بإنتاج السلع والخدمات والمعارف والسعي في الوقت ذاته إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التضامن.[1]

وقد عرف المغرب منذ القديم أشكالا مختلفة من الممارسات التضامنية التي تعد جزءا لا يتجزأ من تقاليده، خاصة فيما يتعلق بشؤون الأرض والزراعة، حيث كانت الأعراف سائدة عند القبائل (تويزة، تافكورت، تيبضيت…..)، ويمكنها أن تختلف من قبيلة لأخرى، كما أنها تختلف من حيث تأثير الأنظمة القانونية الأخرى وخصوصا نظام الشريعة الإسلامية. ويمكن التمييز في هذا المجال بين قبائل خضعت لتأثيرات إسلامية عميقة بعد دخول الإسلام إلى المغرب، وبين قبائل حافظت على تقاليدها وأعرافها في منأى عن القوانين التي أتت بها الشريعة الإسلامية. [2]

وقد اعترف المغرب بأهمية التعاونيات والجمعيات منذ خمسينيات القرن العشرين، لكن لم يشرع هذا القطاع في الظهور بصورة منظمة ومهيكلة إلا في بداية القرن الحالي.

ومن جهة أخرى، تحظى الأراضي الجماعية بمكانة خاصة في البنية العقارية للعالم القروي حيث تشكل حوالي ثلث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والرعي وتعتبر مصدر عيش فئات عريضة من المجتمع. ورغم أنها ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت، فقد تعرضت للنهب والسطو منذ بداية توافد المعمرين على المغرب في بداية القرن العشرين، حيث قاموا بالاستيلاء على أجود الأراضي الفلاحية ناهجين سياسة إبعاد الفلاحين من الأراضي الخصبة ومحاصرتهم في المناطق القاحلة.

وتركز هذه الورقة في المحور الأول على النشاط التعاوني بالمغرب من خلال استعراض السياق التاريخي والمؤسسي لأوضاع التعاونيات وما لحق به من تغييرات واستعراض تجربة ناجحة للتعاونيات الفلاحية والتي تعد نموذجا يمكن أن يساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة لسكان القرى في المغرب. كما تستعرض الورقة في المحور الثاني، تجربة الجماعات السلالية في إدارة أراضيها بشكل جماعي من خلال القوانين المؤطرة لها وما طرأ عليها من تغييرات منذ عهد الاستعمار الفرنسي إلى الآن خصوصا بعدما أصبحت محط أطماع لوبيات مختلفة تهدد بزوالها. 

[3]المحور الأول: النشاط التعاوني المغربي

  1. تطور الحركة التعاونية المغربية

مرت الحركة التعاونية المغربية بثلاث مراحل أساسية تمثلت في الآتي:[4]

  1. مرحلة ما قبل الاستقلال

شهدت هذه المرحلة التي امتدت من 1937 إلى 1956، قيام الحماية الفرنسية بإنشاء 120 تعاونية تركز نشاطها في الزراعة والأعمال الحرفية التقليدية. وقد أنشئت هذه التعاونيات آنذاك لخدمة الحماية الفرنسية وكان الغرض منها سياسيا، ولم يبق منها فاعلا مع حلول الاستقلال سنة 1956 سوى 37 فقط.

  1. مرحلة ما بعد الاستقلال من 1956 حتى 1983

شهدت هذه المرحلة قيام الدولة المستقلة حديثا بتشجيع التعاونيات كأداة في يد الدولة تعمل على التنمية الاقتصادية في العديد من المناطق المغربية وخاصة الفقيرة منها. وفى هذا الإطار شهدت الحركة التعاونية صدور العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بإسباغ الصفة القانونية على العديد من الأنشطة التعاونية التي لم يكن هناك قانون تندرج في إطاره مثل صدور القانون الخاص بتعاونيات التعدين وتعاونيات الإسكان… إلخ.

وتتميز هذه المرحلة بتعدد التشريعات المنظمة للتعاونيات بالإضافة إلى إحكام قبضة الدولة على جميع التعاونيات سواء من الناحية المالية أو الإدارية، حيث صارت هذه التعاونيات بمثابة مؤسسات تابعة للدولة. وقد كانت كل المساعدات المالية تأتي من الدولة، الأمر الذي عمل على تضييق روح المبادرة للتعاونيات والقائمين عليها، كما غلب على العضوية داخل هذه التعاونيات الطبيعة الإجبارية وليست الاختيارية.

وتعتبر تعاونيات الإصلاح الزراعي أهم نماذج تعاونيات هذه المرحلة، حيث أنشئت 670 تعاونية تضم 26. 5 ألف فلاح بعدما وزعت الدولة عليهم حوالي 340 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة من المعمرين. وهذه التجربة على تواضعها كانت ستشكل بداية انطلاق التوزيع العادل للثروات وإرساء أسس مجتمع متضامن نظرا لوجود تقاليد التضامن والتآزر بين أفراد القبائل، لكن سيتم إفشال هذه العملية بسبب البيروقراطية، حيث تم تعيين مدير ومراقب الحسابات على رأس كل تعاونية ليتم التحكم في مصير هذه التعاونيات وعدم إعطائها صلاحيات واسعة في تسيير وتدبير شؤونها. وسيستمر مسلسل الفساد داخل التعاونيات التي أصبحت عبارة عن صناديق سوداء يتصرف فيها المديرون ومراقبو الحسابات بشكل مطلق وستتراكم الديون على التعاونيات دون أن يكون للفلاحين المنخرطين علم بذلك[5].

وقد أدت التشريعات والقوانين التي صدرت في تلك الفترة إلى تطور عدد التعاونيات من 63 سنة 1957 إلى 2000 تعاونية سنة 1983. كما رافق هذه المرحلة إنشاء مكتب تنمية التعاونيات وإعادة هيكلته سنة 1975 كمؤسسة عمومية لدعم التعاونيات في مجالات التكوين والإعلام والمساعدة القانونية والمالية. [6]

  1. مرحلة ما بعد صدور قانون موحد للتعاونيات

تميزت هذه المرحلة بصدور قانون موحد للتعاونيات سنة 1983، الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1993. وقد أجريت عليه مجموعة من التعديلات سنة 2011، ثم سنة 2014.[7]

ومن أهم ما يتضمنه القانون الجديد، التعريف الدقيق للتعاونية باعتبارها تتألف من مجموعة من الأشخاص طبيعيين أو اعتباريين وذلك تحت الأسس والمبادئ الخاصة بالتعاون والقائمة على نفس المبادئ الدولية الخاصة بالتعاون كما جاءت بالحلف التعاوني الدولي. [8]

كما أكد القانون في المادة الرابعة منه على أن التعاونيات أشخاص اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. وبموجب المادة 11 منه، يتاح للأجانب سواء المقيمين أو غير المقيمين بالانخراط في النشاط التعاوني على الأراضي المغربية، وذلك سواء فيما يتعلق بالعضوية أو حتى مجالس الإدارة الخاصة بالتعاونية.

ويجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، وبموجب هذا التحويل -بقرار من جميع أعضاء الجمعية العمومية- يتم نقل أصول التعاونية إلى الشركة الناشئة. ويبقى للأعضاء غير الموافقين على التحويل الحق في الانسحاب من التعاونية قبل تحويلها، ويتقاضون في هذه الحالة مقابلا يعادل حقوقهم المالية.

كما نص هذا القانون على حق التعاونيات ذات نفس الغرض في إنشاء اتحاد تعاوني إذا كان عددها ثلاث تعاونيات أو أكثر، ويمكن لتلك الاتحادات التعاونية الانخراط في الجامعة الوطنية للتعاونيات، التي يمكن إنشاها بموجب المادة 94من القانون. ويناط بهذه الجامعة نشر مبادئ التعاون وإنعاش وتنمية الحركة التعاونية، وكذلك إبداء الرأي فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات الخاصة بالتعاون. ويناط بها أيضا، تشجيع التعاون المتبادل مع التعاونيات الأجنبية، التوأمة بين التعاونيات واتحادات التعاونيات المغربية والأجنبية، وكذلك تمثيل الحركة التعاونية داخل المغرب وخارجه.

ولكن وعلى الجانب الآخر توجد العديد من القيود الإدارية المتعلقة بعمل التعاونيات، كما نص القانون على مجموعة من العقوبات التي تطال أعضاء التعاونية أو مجالس إدارتها في حالة الإخلال بالنصوص الواردة بالقانون.

لقد كان لإقرار القانون الموحد للتعاونيات دورا كبيرا في نمو التعاونيات والعضوية التي تشتمل عليها هذه التعاونيات، ويكفي أن نشير إلى أن عدد التعاونيات قد زاد في الفترة الممتدة بين 2005 إلى 2014 بنسبة %178، بحيث أصبح النسيج التعاوني المغربي يتكون من 13.882 تعاونية واتحاد تعاوني يضم 461.878 متعاونا ومتعاونة إلى غاية نهاية سنة 2014، وتتوزع هذه التعاونيات على 22قطاع و124 نوعا من الأنشطة مع هيمنة ثلاث قطاعات رئيسية على التعاونيات المغربية وهي: الفلاحة بــ%66.7، الصناعة التقليدية بــ21.5%، والسكن بــ%8.. هذا ويبلغ مجموع رأس مال هذه التعاونيات 6.4 مليار درهم ويعمل بها ما يقرب من 25 ألف عاملا. [9]

ومن جهة أخرى، تنخرط ما يزيد عن 25 ألف سيدة في التعاونيات (1213 تعاونية برأسمال يصل إلى 13 مليون درهم) يتركز نشاطها خاصة في زيت الأرجان ومنتجاته والحرف التقليدية واليدوية. ومن بين نماذج التعاونيات النسائية:

  • تعاونية “أمل” لشجرة أرجان

تعد شجرة أرجان (Argan) من الأشجار النادرة في العالم حيث لا تنمو إلا في المكسيك والمغرب، خاصة في مناطق جبال الأطلس الصغير جنوب غرب المغرب، مما دفع منظمة “اليونسكو” إلى اعتبار محيط شجرة أرجان إرثا غابويا إنسانيا.

تشتغل الآلاف من النساء القرويات بالمغرب في مجال جني وتهيئة وتحضير زيوت أركان المتنوعة. وتنتظم عشرات منهن في إطار تعاونيات لتدبير عملهن ولتسويق المنتجات، الأمر الذي أفضى إلى تغييرات ملموسة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء النساء وفي علاقاتهن الأسرية.

ويفوق عدد التعاونيات النسائية التي تخصصت في تسويق وإنتاج زيت أركان بالمغرب 140 تعاونية، من بينها أكثر من عشر تعاونيات نالت كل منها علامة تجارية تميز عملها في هذا المجال.

تعتبر تعاونية “أمل” إحدى هذه التعاونيات وقد ساهمت في محاربة الفقر والعزلة التي كانت تعاني منها المرأة القروية بمنطقة “تمنار” التابعة لإقليم الصويرة. وقد كانت المرأة من قبل، تقوم بجمع وجني ثمار شجرة أرجان وتجفيفها ثم طحنها إما بشكل تقليدي بواسطة الرحى لاستخراج الزيوت للاستعمال الغذائي، أو بطريقة نصف ميكانيكية للحصول على زيوت ذات استخدامات طبية وصحية. وبفضل التعاونية تمكنت من استعمال وسائل وطرق حديثة لاستخراج الزيوت واستعمالها في مستحضرات للأكل أو التجميل.

  • تعاونية “ازناكن” للزربية بورزازات

وهي تعاونية لإنتاج الزرابي/السجاد الأمازيغي القديم، تأسست منذ 2008 وتوجد في منطقة قروية يعتمد نشاطها الرئييسي على رعي الأغنام، ومن ثم جاءت فكرة إنشاء هذه التعاونية من أجل خلق فرص اقتصادية أكثر استدامة تقوم على الاستفادة من نشاط الرعي في إنتاج الزرابي اليدوية. وقد تكونت هذه التعاونية على أيدي حوالي 65 امرأة يقمن في أكثر من 43 تجمعا سكنيا في مناطق متباعدة، حيث يوجد بالعديد من البيوت منسج (آلة تقليدية للنسيج) أو أكثر لصناعة الزرابي اليدوية. ويستفيد من هذه التعاونية حوالى120 أسرة وذلك كاستفادة مباشرة حيث تعتبر السيدات اللاتي يعلن هذه الأسر مشاركات في هذه التعاونية سواء كمنتجات أو مساهمات ماليا من خلال أسهم التعاونية. كما يمتد نشاط التعاونية إلى تنمية وتطوير بعض المهارات المحلية مثل صناعة الزرابي اليدوية الأصيلة بداية من إنتاج الصوف وغسله وصباغته -من خلال استخدام بعض النباتات الجافة التي تعتبر كمصادر تلوين طبيعية- ومروره بمراحل التصنيع اليدوي إلى تسويقه بشراكة مع بعض الجهات الحكومية.

  • تعاونية “كوروزا” لإنتاج الأجبان وحليب الماعز

أنشئت تعاونية كوروزا النسائية لإنتاج الأجبان وتربية الماعز بـتاريخ 14مارس 2003 بورززات جماعة “تاسميت”، وتضم 235 سيدة تجمعهن الإرادة القوية، وبرأسمال ذاتي يبلغ 32.100 درهما أي ما يوازي 3.100 يورو وتحث قيادة مجلس إداري مكون من 6 عضوات. وقد استطاعت التعاونية من توسيع مجال نشاطها على 23 دوارا بالمنطقة لتصل لحجم إنتاج يفوق 230 لترا في اليوم من حليب الماعز، مكنها من تحقيق رقم معاملات ملحوظ يتميز بتزايد مستمر.

إن هذه المؤشرات وأخرى تبين المجهودات الملموسة التي تبذلها التعاونية في تثمين منتجاتها من حليب الماعز والأجبان ذو جودة عالية من جهة، والرفع من مستوى عيش المرأة القروية بالمنطقة من جهة أخرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي (خلق مناصب الشغل، ضمان دخل قار، محاربة الأمية… الخ).

وبهدف تحسين الأداء والفعالية في العمل، اقتنت تعاونية” كوزورا” آلات وتجهيزات عصرية لمعالجة حليب الماعز وإنتاج الأجبان بجودة عالية وذلك في إطار “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. كما عرف المشروع مشاركات مادية من طرف العديد من الشركاء والمتدخلين إضافة الى المساهمات الذاتية للتعاونيات.

  1. تعاونية كوباك: نموذج ناجح للتنمية القروية

في سنة 1987، وبعد قرار السلطات المغربية تحرير الصادرات بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية، قام 39 فلاحا من منطقة تارودانت بجهة سوس ماسة، بإنشاء تعاونية فلاحية أطلق عليها اسم التعاونية الفلاحية أو “كوباك” (COPAG)، وذلك في محاولة للتكتل والتنظيم داخل مؤسسات توفر موارد للتمويل والقوة التفاوضية عند البيع أو الشراء، وكذا التأطير والتكوين المستمر. وكان من بين أهداف التعاونية عند إنشائها التطوير والتحكم في الإنتاج منذ المراحل الأولى وحتى مراحل متقدمة من التوزيع.

وبعد نجاحها في عملية تصدير المنتوجات الفلاحية نحو أوربا خاصة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، أنشأت التعاونية أول وحدة لتحويل الحليب سنة 1993.[10] وقد شكل دخول التعاونية لمجال منتجي الحليب ومشتقاته منعطفا هاما في مسارها خصوصا بعدما أنشأت سنة 1999 وحدات لتصنيع الأعلاف الخاصة بمواشي منخرطيها وأدخلت التقنيات الحديثة لإنتاج الحليب المعقم (UHT)، حيث أصبحت ثاني منتج لهذا النوع من الحليب في المغرب.

وفي نفس الاتجاه عملت على تنويع منتوجاتها، فقامت بإنشاء وحدة لإنتاج عصائر الفواكه سنة 2001، وقرية لتربية عجول المنخرطين سنة 2005 حتى يستفيد المنخرط من التخفيف من أعباء تكاليف العلف والرعاية ليتفرغ إلى إنتاج الحليب بشكل جيد. وفي سنة 2012 قامت التعاونية بإنشاء وحدة جديدة لإنتاج منتجات الحليب في شمال المغرب بإقليم العرائش، كما قامت سنة 2015 بإنشاء وحدة لإنتاج اللحوم الحمراء[11].

حاليا، تعتبر كوباك أول تعاونية بالمغرب وثاني منتج للحليب ومشتقاته حيث تستحوذ على25 بالمائة من السوق، كما تعد ضمن الخمسة الأوائل بالمغرب في مجال الصناعات الغذائية وتشتغل في6 مجالات مختلفة. [12] وقد، وصل عدد منخرطيها108 منخرط مستقل و72 تعاونية من بينها 3 تعاونيات نسائية وهو ما يشكل 14 ألف منتج. وتوفر كوباك 3500 منصب شغل مباشر وأكثر من50 ألف منصب غير مباشر[13].

ويكمن سر نجاح تعاونية “كوباك” حسب مسؤوليها في السياسات المندمجة التي تنهجها في تدبير شؤونها، حيث تسعى التعاونية كلما برزت الحاجة عند المنخرطين إلى أي شيء إلى توفيره بشكل ذاتي. وهكذا توفر التعاونية كل ما تحتاجه في مختلف وحداتها منذ الإنتاج إلى التسويق مرورا بالتحويل. كما تزود الفلاحين بالبذور والأغراس المعدة داخل مشاتلها حسب المواصفات المطلوبة. ولضمان توزيع منتوجاتها الخام، نصف المصنعة والمصنعة تملك كوباك 320 وحدة نقل[14].

وتمول التعاونية مشروعاتها من الفائض الذي تحققه بالنسبة للتعاونيات المنخرطة في نهاية الموسم، أما الأشخاص الذاتيون فيتسلمون حصصهم؛ وبالتالي فإن التعاونية تسوق لحساب أعضائها قيمة مضافة أفضل وترصد مشروعات يستفيدون منها لتحقيق إقلاع اقتصادي مهم. لكن خضوع “كوباك” للنظام الضريبي (الضريبة على القيمة المضافة TVA، والضريبة على الشركات IS) بعد الضغوط التي مارستها شركات القطاع الخاص وعلى رأسها شركة “سنترال” لإنتاج الحليب ومشتقاته، والتي توجت بفرض الضرائب على التعاونيات الكبيرة واعتبارها كالشركات تؤدي نفس الضرائب من خلال قانون المالية لسنة 2005، قد يهدد مسيرة نجاحها. ويطالب المسيرون بتخفيض النسبة إلى %5 أو%7 حتى تتمكن من الاستمرار في تحقيق التقدم في مجال التنمية الفلاحية وإدماج العالم القروي. [15]

ويعد التكوين والتأهيل جزء لا يتجزأ من سياسة التعاونية بحكم انفتاحها على مؤسسة التكوين المهني من خلال دورات تكوينية وإدخال تخصصات متعددة تواكب حاجياتها. كما تعمل التعاونية على تكوين التقنيين في إطار شراكة مع جمعية أمريكية بحسب ما صرح به مسؤول بكوباك.

ومن جهة أخرى، وبهدف تحسين مستوى التعاونيات المنخرطة بها وضعت “كوباك” منذ2001 برنامجا طموحا شمل أكثر من 10 ألاف منتج وذلك بإنشاء مركب تعاوني بشراكة مع الوزارة الوصية والمكتب الجهوي للقطاع بجهة سوس ماسة ومديرية تربية المواشي، يضم مختلف البنيات الاقتصادية، الاجتماعية، الإدارية والمحاسباتية لتأطير المنتجين[16].

المحور الثاني: الأراضي الجماعية أو الأراضي السلالية، نموذج من الإدارة الذاتية بالمغرب

  1. تعريف البنيات العقارية بالمغرب[17]

يعرف المغرب تنوعا في أنظمته العقارية فبعضها مستمد من الشريعة الإسلامية وبعضها مستمد من القوانين الوضعية ومنها ما هو خاضع للأعراف. ويرجع ذلك بالأساس إلى ما عرفته البنيات العقارية المغربية من تحولات عبر مرور الزمن بفعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، ساعدت على إفراز مؤسسات قانونية متباينة دينية وعرفية (الأحباس وأراضي الجموع). وهكذا نجد الأراضي ذات الملكية الفردية، والأراضي ذات الملكية الجماعية (أراضي الجموع وأراضي الجيش) ثم أراضي الأحباس أو الوقف وأراضي الدولة.

وتعتبر الأراضي ذات الملكية الجماعية شكلا من أشكال الإدارة الذاتية وتنقسم إلى الأراضي الجماعية وأراضي الجيش.

  1. الأراضي الجماعية أو أراضي الجموع أو الأراضي السلالية

وهي تلك التي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية تشكل قبائل أو عشائر تربط بينهم روابط عرقية أو عائلية واجتماعية ودينية، وتوجد غالبيتها في المناطق الجبلية والشرقية وفي الجنوب الشرقي للمملكة. وتتميز هذه الأراضي بكون حقوق الأفراد فيها غير منفصلة عن حقوق الجماعة. ويسهر على تدبير هذه العقارات إما الجماعة، أي رؤساء العائلات المكونة للقبيلة أو العشيرة، وإما نواب الجماعة الذين ينتدبون لهذه المهمة. ويمكنهم توزيع حق الانتفاع فيما بينهم. [18]

  1. أراضي الجيش

وهي أراضي الدولة وهبها السلاطين لبعض القبائل مقابل انخراطها في الجيش، ويوجد معظمها بضواحي المدن القديمة الرئيسية كالرباط وفاس ومراكش ومكناس. وتنقسم إلى أراضي تم تسليمها للسكان المقيمين عليها وتسري عليها نفس القوانين السارية على الأراضي. الجماعية، وأراضي لم يتم تسليمها بصفة نهائية للجماعات حيث تعد أملاكا خاصة للدولة يستفيد الأفراد فيها بحق الانتفاع فقط.

  1. تطور وضعية الأراضي الجماعية من الاستقلالية إلى الوصاية

تتميز أراضي الجموع بمكانة خاصة في البنية العقارية للعالم القروي وتعتبر ثروة وطنية فلاحية تناهز 12 مليون هكتار. ويبلغ عدد الجماعات السلالية أكثر من 4500 جماعة موزعة على حوالي 50 عمالة وإقليم، تستفيد منها حوالي 9 ملايين نسمة من العالم القروي. [19]

  1. الأراضي الجماعية قبل الحماية

إن أصل الملكية الجماعية للأرض يرجع، على ما يبدو، إلى العهود القديمة، ربما إلى عهد تكوين المجموعات الإنسانية البدائية[20]. وهي ظاهرة منتشرة في منطقة المغرب العربي نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في هذه المنطقة. فعدم استقرار قبائل السهول والأطلس المتوسط جعل التملك الشخصي الدائم للأرض غير مضمون، حيث أن عددا كبيرا منهم لم يستقر في المناطق الحالية إلا مع الحماية، ذلك أن نمط الحياة شبه الترحالية والتنقل المستمر وحالة الحرب المفترضة باستمرار كان يقلل من القيمة الاجتماعية للملكية العقارية، في حين كان الاستغلال الجماعي للأرض يتلاءم مع هذه المعطيات الاجتماعية والسياسية. [21]

لقد كان نمط الحياة الجماعية يتميز بغلبة المجموعة الاجتماعية التي كانت لديها قواعد دقيقة تهدف إلى حفظ توازنها الداخلي وتختلف حسب الأعراف من قبيلة لأخرى،[22] وهكذا ولتفادي تفتيت الأراضي كان التقسيم إذا كان ضروريا يتم بين الأحياء الذكور فقط تجنبا لقاعدة الإرث، وللإشارة فالبنات كن مستثنيات من الإرث من قبل القانون العرفي في بعض المناطق، ولا يزال هذا الأمر جار به العمل إلى الآن.

ومن جهة أخرى ساعد حق “الشفعة [23]” المنصوص عليه في المذهب المالكي المعمول به في المغرب على الحفاظ على الميراث ضمن العائلة. وبموجب هذا القانون يمكن الاعتراض على أي بيع قام به فرد من الجماعة.

[24]وسيبقى هذا الوضع ساري المفعول إلى عهد الحماية التي سوف تسارع إلى إنتاج ترسانة قانونية لتسهيل عملية السطو على أجود الأراضي الزراعية.

  1. الأراضي الجماعية في عهد الحماية

سارع مجموعة من السكان كل حسب نفوذه وجاهه أو جرأته وفي إطار ما يسمى بظاهرة السيبة التي شهدها المغرب بداية القرن العشرين، إلى إقامة رسوم لملكية أراضي الجموع المخولة لهم في إطار القسمة التقليدية، أو تلك التي لا يوجد من ينازع فيها. كما اعتمدت سلطات الحماية لتأكيد الاحتلال العسكري على طريقة استيطان المعمرين بالأرياف المغربية وتملكهم للأراضي الزراعية[25]، لكن بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 سلكت السلطات الفرنسية أساليب جديدة كان أغلبها قانونيا، حيث عملت على إصدار مجموعة من القرارات تصب في اتجاه منع تفويت الأراضي الجماعية[26].

[27]بعد ذلك، بدأت فكرة الوصاية تبرز إلى الوجود حيث صدر في [28]1915قرار وزاري يقضي بإنشاء وصاية على الأملاك الجماعية، وأسند مهمة السهر عليها للكاتب العام للحكومة وللقواد والشيوخ[29]، وكلف الفئتين الأخيرتين بمساعدة الجماعات أمام المحاكم[30]، وفي 1918 صدر قرار وزاري آخر[31] يعهد بمقتضاه لمدير الشؤون القروية الأهلية بمهمة السهر على الأملاك الجماعية ويحدث في نفس الوقت مصلحة الوصاية عليها.

[32]وبعد الحرب العالمية الأولى، أخذ المعمرون الوافدون على المغرب، بعد إخضاع معظم أجزائه، يتهافتون بدورهم على شراء أكثر ما يمكن من الأراضي الخصبة، وقد اهتمت سلطات الحماية بتسهيل هذه العملية، الأمر الذي جعلها تفكر في صياغة النصوص السابقة في قالب تشريعي واحد، وقد تجسد ذلك في إصدار ظهير 27 أبريل 1919 [33] الذي يعتبر بمثابة ميثاق لأراضي الجموع. وقد كان هذا الظهير موضوع تعديلات نذكر منها ظهير 1924 الذي نظم طريقة خاصة لتحديد الأراضي الجماعية وقد تم تعديله بظهير 1933[34] بظهير 1938 [35] الذي أجاز تفويت الأراضي لفائدة أرباب الأسر من ذوي الحقوق وظهير1941 [36] الذي قنن تأجير الأراضي الجماعية للمدى الطويل وكذلك تفويت حق الاستفادة الدائم بالأموال الجماعية إلى الغير، ثم ظهير 1951 [37] الذي قنن مبدأ قابلية الأموال الجماعية للتصرف.

لقد أكد ظهير 1919 على أن أراضي الجموع هي ملك للجماعات التي تملك الشخصية المعنوية، إلا أنه لم يعد بإمكانها التصرف فيها بمفردها كما في السابق بل أصحبت مقيدة بوصاية الإدارة. وتتلخص أهم صلاحيات سلطة الوصاية في المصادقة على المعاملات التي تجري بين الجماعة أو ممثليها وبين الغير، والنظر في عمليات التفويت لصالح الدولة أو الجماعات المحلية، وكذا النظر في تقسيم منفعة الأراضي الجماعية بين ذوي الحقوق لمدة معينة وما قد يترتب عن ذلك من نزاعات.

والجدير بالذكر أن بعض الأراضي التابعة لقبائل الجيش لم يطبق عليها هذا الظهير، حيث اعتبرتها سلطات الحماية أراضي مخزنية، وأن مهمة قبائل الجيش قد انتهت وبالتالي لم تعد هناك مشروعية لاستمرار استغلالها لتلك الأراضي وعليها التخلي عنها.

ومن جهة أخرى، نص الفصل الأول من ظهير 1919 على عدم قابلية الأملاك الجماعية للتفويت أو الحجز أو التقادم إلا أن المشرع أتى باستثناءات في هذا الشأن كان الهدف منها هو إرضاء أعيان الجماعات والسيطرة على أهم الأراضي الجماعية بأقل تكلفة[38] مما يعكس بداية إنشاء تحالف مع أعيان العالم القروي كي تتمكن الحماية من بسط نفوذها على هذه المناطق التي كانت تمثل 80% من سكان المغرب. وهكذا استفاد أعيان القبائل من أملاك زراعية كبيرة مستعملين في ذلك أساليب غير شرعية ومستغلين تواطؤ الحماية وتغافلها عن تجاوزاتهم.

  1. الأراضي الجماعية بعد الاستقلال

قامت السلطات المغربية بعد الحصول على الاستقلال بإصدار مجموعة من الظهائر تدخل تغييرات هامة على القوانين التي كانت سائدة نذكر منها:

-ظهير 1956 [39] الذي أدخل تغييرات تخص تشكيل مجلس الوصاية، حيث أصبح يتكون من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة، ومدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وعضوين يختارهما وزير الداخلية. وتعود الوصاية الفعلية على الأراضي الجماعية لوزير الداخلية الذي يستشير مجلس الوصاية في بعض الحالات. وتبقى وزارة الداخلية مهيمنة على تشكيل مجلس الوصاية، فبالإضافة إلى كونها تشكل جزءا منه، فإن أغلب أعضاء هذا المجلس إما يمثلونها أو تلعب دورا حاسما في تعيينهم.

-ظهير 1959 الذي نص على إلغاء كل التفويتات بقصد الاستغلال الدائم والكراء للأمد الطويل لأراضي الجموع[40]، ونص على مراجعة الكراء المتوسط الأمد. كما خول لمجلس الوصاية صلاحية البث بصفة نهائية في قراراتها.

-ظهير1963 [41] الذي أدخل تعديلات على ظهير 1919 بحيث أصبح بإمكان الجماعة نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم، ويشكل مجموع الأشخاص الذين تم اختيارهم “جمعية النواب” التي يمكنها تعيين عضوا أو عضوين من بينها لتمثيل الجماعة أمام القضاء.

وهكذا يتضح أن النصوص المنظمة لأراضي الجموع تتسم بالتشتت والغموض في الكثير من الأحيان مما أدى إلى صعوبات كبيرة في حالة فض النزاعات بين القبائل والأفراد كما فتح الباب لكل أشكال النهب والسطو والترامي على هذه الأراضي.

  • طرق تدبير أراضي الجماعات السلالية واستغلالها

تتميز الأراضي الجماعية بالملكية الجماعية بمعنى أن الجماعة السلالية هي المالكة للعقار، ويتم تسييرها حسب الأعراف والتقاليد السائدة. غير أن ما يوحدها كونها لا تباع ولا تحجز ولا ترهن وإنما ينتفع بها ذوو الحقوق عن طريق الرعي أو الزراعة أو تشييد مساكن أو عن طريق كرائها. ويتم توزيع حق الانتفاع على ذوي الحقوق من طرف الهيئة النيابية حسب كيفية الاستغلال التي تسمح به نوعية الممتلكات حيث تستغل الأراضي الرعوية جماعيا وبصفة دائمة وتستغل الأراضي الفلاحية فرديا، وذلك وفق معايير تحددها الهيئة النيابية (مع الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة وفي أغلب الحالات، لم تعد جمعيات المندوبين تقوم بإعادة تقسيم الأراضي وتوزيع حق الانتفاع، بحيث أصبح ما يعرف بالأراضي الجماعية ذات الحصص المجمدة في إسم مستغليها من ذوي الحقوق). ورغم أن ظهير 1919 نص على عدم إمكانية تفويت الأراضي التابعة للجماعات السلالية، وكذلك عدم إمكانية حجزها واكتسابها بالتقادم، إلا أنه أورد استثناء في الفصل 11 يتم بموجبه السماح بتفويت هذه الأراضي تحت إشراف مؤسسة الوصاية فقط للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجماعات السلالية الأخرى لإنجاز مشروعات تكتسي طابع المنفعة العامة.

وتتميز هذه الأراضي أيضا بالتنظيم والهيكلة اللذين يقومان على نظام خاص ينبني على أساس النيابة التي تبتدئ من جمعيات المندوبين ثم نائب أو نائبين موكلين من طرف جمعية المندوبين[42].

لكن التصرف بحقوق الملكية من طرف الجماعات السلالية على ممتلكاتها وضع تحت الوصاية الإدارية التي أسندها ظهير 1956 إلى وزير الداخلية. وهو ما يجعل إنجاز أي مشروع، عملية معقدة تتم وفق مسطرة محددة ومضبوطة تضم دراسة جدوى المشروع المزمع إنجازه فوق الأراضي بعد استشارة السلطات المحلية والإقليمية، وموافقة نواب الجماعات السلالية، وكذا تحديد ثمن البيع من قبل اللجان الإدارية للتقييم ليعرض بعد ذلك الملف على أنظار مجلس الوصاية للبث فيه.

وتكتسي المجالس النيابية أهمية بالغة في تقرير مصير الأراضي السلالية وإن كان ذلك على المستوى النظري فقط وذلك لانتشار الفساد والمفسدين بدءا بعملية انتداب أو انتخاب النواب إلى عملية تدبير وتسيير أمور الجماعات السلالية.

وتتشكل المجالس النيابية عن طريق الانتخاب أو التعيين، لمدة محددة، بعد توفر شروط معينة في المرشح لمنصب النائب، أهمها أن يكون منتسبا للجماعة السلالية ومقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية وملما بممتلكات الجماعة السلالية وبأعرافها وتقاليدها. كما يشترط في المرشح أن يكون منعدم السوابق العدلية وأ لا تكون له منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص الممتلكات الجماعية وتدبيرها.

ويتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة وفي حالة عدم وجودها، يتم تعيينه من طرف 12عشر فردا من الأعيان الذين يفترض أنهم من ذوي الحقوق. كما يمكن انتخاب النائب بناء على الاقتراع السري المباشر من طرف هيئة ناخبة مكونة من ذوي الحقوق المسجلين باللائحة تحت إشراف السلطة المحلية التي تسهر على مرور العملية الانتخابية[43] ويبقى النائب المنتخب تحت مراقبة سلطة الوصاية إذ يمكن عزله في أي وقت.

وبعد استكمال انتخاب النواب تتشكل الهيئة النيابية أو جماعة النواب أو جمعية المندوبين من عدد الأعضاء الذي يوافق عدد الدواوير أو الفخدات أو العائلات التي تتكون منها الجماعة السلالية على أن يكون عددها فرديا. وتعين هذه الجمعية ضمن نفس الشروط عضوا أو عضوين منها لتمثيل الجماعة لدى المحاكم، أو في العقود الأخرى التي تهم الحياة الجماعية.

وتتلخص صلاحيات المجالس النيابية في إعداد لوائح ذوي الحقوق وفض النزاعات وتوزيع الانتفاع كما لها الحق في إبرام عقود الاشتراك الفلاحي والأكرية التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وتفويتها وإنجاز مشروعات تنموية لفائدة الجماعات السلالية لكن تحت سلطة الوصاية[44].

ويعد مجلس الوصاية من أهم الهيآت التي تدخل في تدبير وتسيير الأراضي السلالية، بحيث خول له المشرع المراقبة والإشراف والمحافظة على ممتلكات الجماعات السلالية.

والجدير بالذكر أن ممثلا جماعات النواب في مجلس الوصاية يتم تعيينهما من طرف وزير الداخلية مما يطرح إشكالية استقلالية المجلس ويضع علامة استفهام حول الأهداف الحقيقية وراء فرض الوصاية على الأراضي الجماعية.

وانطلاقا مما سبق، يمكن أن نستنتج أنه بالرغم من أن الجماعات السلالية لها صفة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية بحكم تملكها لممتلكاتها وتمثيليتها من طرف مندوبين، فإن ممارسة العديد من الأمور التي تخصها تبقى خاضعة إما إلى الموافقة المبدئية للنواب الذين تم تعيينهم من طرفها أو إلى إذن وصاية الدولة الممثلة في وزارة الداخلية.

ومن جهة أخرى، تسهر مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على التدبير المالي والمحاسباتي لمدخرات الجماعات السلالية المحصلة من عمليات البيع والأكرية التي تخضع لها أراضي الجماعات السلالية. كما تجدر الإشارة إلى أن مدخرات الجماعات السلالية يتم إيداعها في حسابات بنكية ولا يمكن التوظيف المالي لهذه الأرصدة إلا تحت وصاية وزارة الداخلية[45].

  1. بداية نهاية ما يسمى بالأراضي السلالية؟

إن الأراضي السلالية تم تهميشها وبقيت خارج أي إصلاح زراعي باستثناء الأراضي الواقعة داخل دوائر الري التي تم توزيعها على الفلاحين بمقتضى الظهير 30-69-1 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1969، لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أنها أصبحت محط اهتمام الدولة من جهة، ولوبيات العقار من جهة أخر، وذلك نظرا لمساحاتها الشاسعة وملكيتها الجماعية وفساد الكثير من المنتخبين.

  1. الأراضي الجماعية والمخطط المغرب الأخضر

إن مخطط المغرب الأخضر ينطوي على نظرة رأسمالية محضة ترمي إلى اعتماد الفلاحة العصرية بكل مقوماتها، بحيث يتم تجميع الأراضي الفلاحية في إطار مشروعات كبرى تهم بالأساس الفلاحة الموجهة للتصدير[46].

وهكذا، يتبين أن ذوي الحقوق على الأراضي السلالية غير معنيين بهذا المخطط ما دامت المشروعات الكبرى ذات المردودية العالية تتطلب ضخ المليارات من الدراهم التي لا يتوفرون عليها ولا حتى على الضمانات الكافية لاقتراضها من البنوك، ومن ثم يتبين أن الهدف هو كراء أو تفويت هذه الأراضي للمستثمرين الكبار من مغاربة وأجانب مقابل أثمان زهيدة بذريعة تشجيع الاستثمار والدفع بعجلة التنمية المحلية.

فأي تنمية محلية في ظل هذه الظروف التي سيصبح فيها ذوي الحقوق مجرد يد عاملة في ظل الأجور الهزيلة بالقطاع الفلاحي، هذا إذا افترضنا أن هذه المشروعات ستخلق فعلا مناصب شغل مباشرة وهو أمر مستبعد ما دام أن مثل هذه المشروعات الكبرى تصل فيها المكننة إلى نسب عالية. وهي تتجه في مجملها إلى التصدير وبالتالي فإن الفلاحة المعيشية التي تهم هذه الطبقات ستتراجع باستمرار مما يعني ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي سيتراجع عرضها بالأسواق وبالتالي تأزم الوضعية المعيشية لها.

  1. الانتهاكات المرتبطة بالأراضي الجماعية

لقد أدت الوضعية المعقدة التي تعاني منها الأراضي الجماعية إلى جعلها مرتعا للنهب وللعديد من الخروقات والتلاعبات والنزاعات ومحط أطماع لوبي العقار. وهكذا تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وطرد وتشريد أصحابها الأصليين وذلك بتواطؤ المسؤولين بما فيهم المجالس المحلية والوكالات الحضرية ومصالح مراقبة البناء، ولم تستثن حتى الغابات والمحميات الطبيعية (نموذجي المشروع السياحي لشركة فاديسا الإسبانية بمنطقة السعيدية[47] ومشروع شركة الضحى العقارية بحديقة الحيوان بتمارة)[48]. وقد استعملت في عمليات النهب تلك، أساليب عديدة ومختلفة من تزوير وتحايل وغش ورشاوى وصلت حتى الممارسات التعسفية. كما استعملت مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من قبل السلطات لنهب أراضي شاسعة من وعاء الأراضي الجماعية وحتى الأراضي الخاصة وتقديمها على أطباق من فضة للوبيات العقار من ذوي الجاه والنفوذ. ولا تكاد منطقة من مناطق المغرب تخلو من فضائح نهب الأراضي الجماعية ويكفي الاطلاع على الملفات الكثيرة التي أحيلت على الشبكة المغربية لحماية المال العام وأحيلت على القضاء لمعرفة حجم هذه الفضائح.

وقد أدت هذه التفويتات إلى تقليص مساحة الأراضي الجماعية بشكل كبير؛ هذه الأراضي التي كانت تنتفع منها العديد من العائلات من محدودي أو منعدمي الدخل، والتي لم يعد أمامها إلا الالتحاق بأحياء الصفيح. وإذا كان هذا التفويت يساهم في توفير السكن الاجتماعي والاقتصادي لبعض الفئات المحدودة، فإن المنعشين العقاريين غالبا ما يخصصون الأراضي المفوتة لمشروعات تستجيب لحاجيات ذوي الدخل العالي أو لمشروعات سياحية وإقامات فاخرة لا علاقة لها بحل أزمة السكن أو القضاء على السكن غير اللائق كما يدعي الخطاب الرسمي. وهذا ما كشفته الحرب الضروس بين كبار المنعشين العقاريين مؤخرا بخصوص الأراضي الجماعية في الكثير من المناطق.

ومن جهة أخرى، تعكس قضية النساء السلاليات جانبا من مظاهر الحيف والتمييز اللذين يطالان النساء في مغرب القرن الواحد والعشرين، ويتعلق الأمر بإقصاء وحرمان النساء من الاستفادة من الأراضي الجماعية، ومن عائداتها طبقا للتفسير الضيق لظهير 1919[49]، الشيء الذي ينعكس سلبا على مستوى عيش الملايين من النساء. ويرتكز هذا التفسير على الأعراف القديمة التي كانت سائدة في بعض القبائل الأمازيغية (أفوس)، حيث كانت الفروع، في حالة وفاة ممثل الوحدة العائلية، تقتسم فيما بينها أنصبة الاستغلال والإدارة باستثناء النساء اللائي لا يستفدن لكونهن قد يتزوجن بأجنبي عن الجماعة[50].

وأمام تصاعد احتجاجات النساء (انطلقت الحركة النضالية للنساء السلاليات من مدينة القنيطرة، حيث بدأ تفويت الأراضي الجماعية منذ الثمانينيات، واستفاد من عائداتها الذكور البالغين 16 سنة على الأقل، وتم إقصاء النساء. وتوسعت هذه الحركة لتشمل النساء السلاليات من باقي مناطق المملكة[51])، أصدرت وزارة الداخلية دورية وزارية رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تطالب فيها مسؤوليها على مختلف الأقاليم والعمالات بحث نواب الجماعات السلالية على إدراج النساء في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن عمليات عقارية تهم أراضي هذه الجماعات. وقد حملت هذه الدورية المسؤولية لما تعانيه المرأة من حيف لنواب الجماعات السلالية متناسية الدور الذي لعبته وزارة الداخلية من خلال تفسيرها الشهير لأحد بنود ظهير 27 أبريل 1919 والذي كان سببا مباشرا، في مغرب بعد الاستقلال، في إقصاء النساء من استفادتهن من حقهن المشروع من أراضي آبائهن وأجدادهن. كما أن هذه الدورية الوزارية لم تتحدث عن وضعية النساء في حالة الأراضي غير المعنية بالعمليات العقارية، وكأن المشكل محصور فقط في الحالات التي تباع فيها الأراضي الجماعية.

خلاصة

توجد بالمغرب العديد من التجارب التي ساهمت بشكل من الأشكال في توفير مناصب شغل للسكان وفي الحد من الهجرة القروية إلى هوامش المدن. وقد استعرضنا نموذجين منها ضمن هذه الوقة يمكن الاستفادة منهما للتعاطي مع التحديات التي تواجه سكان العالم القروي. ولا ندعي أنها نماذج مكتملة ولا يشوبها النقصان بل يمكن اعتبارها نماذج إذا لم تصاحبها سياسات اقتصادية وتنموية مساعدة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المؤسسية والقانونية والمالية والتسويقية، فإن مآلها يمكن أن يؤدي إلى الانتقاص من فعاليتها ونموها كمؤسسات قادرة على استيعاب العديد من اليد العاملة وخلق المزيد من فرص النمو الاقتصادي.

ويواجه تطور النسيج التعاوني عددا كبيرا من الإكراهات، حيث يعاني من غموض على مستوى القانون المنظم للتعاونيات على الرغم من الإصلاحات التي عرفها. كما يعاني من ضعف الإمكانيات وصعوبة الولوجِ إلى القروض البنكية والأسواق، ومن القصور على مستوى الحكامة الناتجة في غالب الأحيان، عن ضعف مستوى تأهيل المسؤولين المسيرين والمنخرطين؛ ويعاني أيضا من غياب التغطية الاجتماعية للمنخرطين[52].

وأمام هذه الإشكالات أصبح ضروريا مراجعة عدد من المقتضيات القانونية التي تتعلق بعلاقات مختلف المنخرطين بتعاونياتهم، وعلاقة التعاونيات بمحيطها القطاعي والاقتصادي والمؤسساتي، وبالمنظومة الضريبية الخاضعين لها ومراجعة مسطرة حل التعاونيات الخاضعة للضرائب والرسوم، وذلك حتى تعود المبالغ المتبقية من حل التعاونية بعد تسديد الديون وباقي المستحقات، إلى أعضاء التعاونية المنحلة؛ إضافة إلى وضع نظام وطني للتجارة المنصفة، الذي من شأنه توفير ضمانات وعلامات منصفة لمجموع حلقات سلسلة القيم. إضافة، فإن إمكانية تحويل التعاونيات إلى شركات تجارية يؤدي إلى التجريف المالي من التعاونيات لصالح الشركات، مما يستوجب وضع حدود فاصلة بين التعاونيات والشركات. كما يؤدي غياب مؤسسات مالية تعاونية إلى تبعية التعاونيات فيما يتعلق بالنواحي المالية.

ومن جهة أخرى، وبالرغم من اتساع الأراضي السلالية، فإن دورها في النسيج الاقتصادي يبقى محدودا، وذلك راجع إلى أسباب متشعبة ومتنوعة، فمنها ما هو مرتبط بطرق الاستغلال ومنها ما هو مرتبط بطرق التوزيع بين ذوي الحقوق، ومنها ما هو مرتبط بطرق التسيير والوصاية. كما أن هيمنة سلطة الوصاية في تدبير مصالح تلك الأراضي، يؤدي إلى استنزاف ونهب مساحات شاسعة منها وبالتالي تدمير المحيط البيئي، وتشريد شرائح واسعة من المواطنين الفقراء وخصوصا النساء.

أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري تغيير القوانين المنظمة لأراضي الجموع وجمعها في قانون إطار يمكن من ضمان حقوق أصحابها ورفع الحيف الذي يطال المرأة على وجه الخصوص. كما يجب تبسيط مسطرة التحفيظ العقاري وسحب سلطة الوصاية عليها من وزارة الداخلية التي تتحكم في تدبيرها، حيث تعد من مخلفات الاستعمار وتشكل عائقا لإدماج الأراضي السلالية في صلب العملية التنموية. كما أن تنظيم ذوي الحقوق في تعاونيات ومنحهم كل الدعم والوسائل الضرورية وتمتيعهم بالاستقلالية التامة في تسيير واستغلال هذه الأراضي بشكل ديمقراطي جماعي وشفاف سيمكنهم لا محالة من تجاوز المشاكل التي تعرفها الأراضي السلالية حاليا والتي تعيق أي تنمية محلية لهذه الجماعات.

 ــــــــــــــــــــــــ

[1] Regional Meeting-AFRM. 12-P. 7-2011-09-0269-Ar. Docx

[2] رشيد الحسين، العلاقات الاجتماعية في المجال الأمازيغي بين العرف والقانون، 2004، ص10

[3] هذا الجزء من الدراسة تم بتعاون مع الباحث عبد المولى إسماعيل، الذي قام بمجموعة من الزيارات لتعاونيات مختلفة بالمغرب من حيث نشاطها أو مجالها الترابي.

[4] التعاونيات والاقتصاد التضامني في المغرب، دراسة حالة. عبد المولى إسماعيل، باحث في مجال البيئة والتنمية. الجمعية المصرية للحقوق الجماعية. اكتوبر 2015

[5] حول الاصلاح الزراعي بالمغرب، حسين لهناوي، 2011، https://is.gd/NgEdrY

[6] le Bureau du Développement de la Coopération (BDECo), http://www.odco.gov.ma/fr

[7] الظهير رقم 12- 112 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2014 (الظهير هو نص بمثابة قانون لا يصدر إلا عن الملك فقط، ولا تجوز مناقشته أو رفضه، وكان من قبل بمثابة رسالة سلطانية يستظهرها شيوخ الزوايا بمناطق نفوذهم والولاة عند تعيينهم).

[8] اليوم الدولي للتعاونيات، معلومات أساسية، موقع الأمم المتحدة، https://goo.gl/ihBCkJ

[9] le Bureau du Développement de la Coopération (BDECo), http://www.odco.gov.ma/fr

[10] – Jaouda: 17 ans, 2,5 Millions de berlingots de lait, yaourts et jus vendus chaque jour, https://is.gd/WB8x4l.

– COPAG La Coopérative Agricole Marocaine. Exportation de fruits et première laiterie. La COPAG aujourd’hui en chiffres. 2015: https://is.gd/QeF8lj

-On COPAG, https://is.gd/7y23QL

[11]COPAG, http://www.copag.ma/

[12] COPAG: La Coopérative Agricole Marocaine, https://goo.gl/lCxXj9

[13] COPAG, http://www.copag.ma/

[14]COPAG: L’ascension d’une petite coopérative soussie, https://goo.gl/9dZ8w6

[15] On Copag, http://wikimapia. org/1938674/ar/copag-

[16]Ibid.

[17] الأراضي الجماعية بين القوانين والأعراف والانتهاكات. رجاء الكساب، الكاتبة العامة للشبكة المغربية لحماية المال العام وممثلة منطقة الشرق الأوسط/شمال إفريقيا في مجلس إدارة التحالف الدولي للموئل. 2011.

[18] محمد بخنيف، القانون العقاري، القانون المدني، في 2006، https://is.gd/SbaoRe

[19] إحصائيات واردة في تدخل وزير الداخلية خلال أشغال المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية المنعقدة بالرباط، 5-6 ديسمبر 1995

[20] عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع، محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، 1998، ص 34

[21] المرجع السابق. ص 40

[22]  Revue de géographie du Maroc N° 8 et 9- 1965-1966

[23] حسب محمد بن عرفة، أحد أئمة المذهب المالكي، الشفعة هي “استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه”. فهي بمثابة القيد الذي يحدّ من حريّة التصرّف في الملكيّة منعا للضرر الذي قد يسبّبه الشيوع وحماية للشركاء من دخول شخص أجنبي للعقّار المشترك. كما ترمي الشفعة إلى منع تجزئة العقارات وتشتيتها إلى قطع صغيرة.

[24]

[25] اليعقوبي. 2000. Geocities.com

[26]  – دورية الصدر الأعظم، الجريدة الرسمية المغربية، أول نوفمبر 1912 ص 6

– منشور 6 مارس 1914- دليل الأراضي الجماعية، وزارة الداخلية، مديرية الشؤون القروية، ص 4

– ظهير 7 يوليو 1914- الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 يوليو 1914 ص 578

[27]

[28] الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ أول فبراير 1915

[29] الشيخ هو عون السلطة، يتم اختياره من أفراد القبيلة المعروفين بالولاء وخدمة السلطة حيث يمثل عيون هذه الأخيرة على الجميع في دائرة اشتغاله

[30] دورية وزارية عدد 817 صادرة عن الكاتب العام للحكومة بتاريخ 23 يناير 1915

[31]  عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع، محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية، 1998. ص45

[32]

[33] الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 أبريل 1919 ص. 375

[34] عبد الوهاب رافع: منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية في الأنظمة العقارية في المغرب “أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق -جامعة القاضي عياض- بمراكش يومي 5 و6 أبريل2002. “. منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، 2003، ص 83

[35] الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 يونيو 1938، ص. 778

[36].  الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 23 يناير 1942، ص. 34

[37]  الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 6 أبريل 1951، ص. 495

[38] أنظر ظهير 27 أبريل 1919 وظهير 28 مايو 1938 وظهير 9 مايو 1951

[39] الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 أغسطس1956، ص. 900

[40] عبد الكريم بالزاع: أراضي الجموع. محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية. 1998، ص. 50

[41] الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 فبراير 1963، ص 252

[42] معطيات حول الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، https://goo.gl/Pt5M4T

[43] طبقا لما جاءت به الدورية 51 بتاريخ 14 مايو 2007

[44] فقه -مقالات القانون المدني- المسطرة المدني، ابراهيم بيفر منتدب قضائي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ،

[45] معطيات حول الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، https://goo.gl/Pt5M4T

[46] “تدبير أراضي الجماعات السلالية بالمغرب: الوضع الراهن والأفاق المستقبلية”، https://goo.gl/MgXdkL

[47]  انظر مداخلة ذ. محمد بن عطا في اللقاء الدراسي الذي نظمته الهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الخميس 17أبريل 2008 حول موضوع “الرصيد العقاري المغربي بين طموحات التنمية ونهب المال العام”.

[48] أخبار ترانسبرانسي، 2008، العدد 3، ص. 9-14

[49] المنشور الوزاري عدد 2977 الصادر في 13 نوفمبر 1957

[50] أحمد أرحموش. القوانين العرفية الأمازيغية، الجزء الأول. مطابع أمبريال، الرباط. 2001، ص 85

[51] راجع موقع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. www.adfm.ma

[52] تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart